الجنة, وإن قتل ففي النار" (١).
ما يسقط القصاص من العمد
١٣٧٥١ - ابن جريج (خ م) (٢) عن عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه، عن أبيه قال: "غزوت مع رسول اللَّه غزوة العسرة وكانت أوثق أعمالي في نفسي، وكان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فسقطت ثنيته، فجاء إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته فحسبت أن صفوان (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أيدع يده في فيه فيقضمها كقضم الفحل".
١٣٧٥٢ - قال ابن وهب: وسمعت ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبيه "أن رجلًا قاتل آخر فعضد فانتزع أصبعه وانتزعت ثنيته فأتيا أبا بكر فأهدره".
١٣٧٥٣ - شعبة (خ م) (٤) نا قتادة، سمعت زرارة يحدث، عن عمران بن حصين "أن رجلًا عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فوقعت ثنيياه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك".
الرجل يجد مع امرأته رجلًا فيقتله
١٣٧٥٤ - مالك (م) (٥) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدًا قال: "يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول اللَّه: نعم".