Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3490

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أنس "أن أعرابيًّا أتى باب النبي ﷺ فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي ﷺ فأخذ عودًا محددًا فوجأ عين الأعرابي، فانقمع، فقال: لو ثبت لفقأت عينك" (١).

١٣٧٦٠ - أبو الزناد (خ م) (٢) عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح".

سهيل (م) (٣) عن أبيه، عن أبي حريرة قال رسول اللَّه: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" وفي لفظ لحماد بن سلمة عن سهيل "ففقئوا عينه هدرت عينه".

تمتام، ثنا سليمان بن داود، نا معاذ بن هشام، أنا أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أطلع على قوم بغير إذنهم، فرموه فأصاب عينيه فلا دية له ولا قصاص" (٤).

١٣٧٦١ - أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لو أن رجلًا اطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء".

الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر

١٣٧٦٢ - سليمان بن بلال (د) (٥) عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا دخل البصر فلا إذن".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3490 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.