الرجل يدعى أيكون ذلك إذنًا له
١٣٧٦٩ - حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" (١) كذا رواه سليمان بن حرب وعلي بن عثمان عنه. وقال موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن حبيب وهشام، عن محمد مثله.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له" (٢) قال المؤلف: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة؛ فإن كان فيها حرمة فلابد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.
عمر بن ذر (خ) (٣) نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. . . فذكر حديث أهل الصفة، قال فيه: قال النبي ﷺ: "الحق. ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخلت، فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة- قال: أبا هرٍّ. قلت: لبيك. قال: الحق أهل الصفة فادعهم لي. . . " الحديث وفيه: "فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت".
الرجل يدخل دار غيره بلا إذنه
١٣٧٧٠ - محمد بن كثير السلمي -واهٍ- نا يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين (٤) عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: "الدار جرم؛ فمن دخل عليك حرمك