Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3498

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

شبهي بأبي ومن حلف أبي على ذلك. ثم قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول اللَّه ﷺ: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ إلى قوله: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى﴾ (١) لفظ أبي الوليد عنه.

قلت: ورواه مختصرًا ابن أبجر وغيره عن إِياد بن لقيط.

١٣٧٧٨ - الثوري (س) (٢) عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة ابن زهدم "قدمنا على رسول اللَّه ﷺ نفر من بني تميم فانتهيا إليه وهو يقول: يد المعطي العليا، ابدأ بمن تعول أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فقال رجل من الأنصار: هؤلاء يا رسول اللَّه، بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا في الجاهلية. فهتف النبي ﷺ: ألا إنها لا تجني نفس على أخرى".

١٣٧٧٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: "كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم ﵇ فقال اللَّه: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٣) ".

قال الشافعي: والذي سمعت في هذه الآية أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره؛ لأن اللَّه جزي العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول اللَّه ﷺ بأن جناية الخطأ على عاقلته.

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3498 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.