Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الحيض

وإلَّا فأربعين ثم تصلي". وروي فيها عن عمر وأنس.

١٤٥٦ - أَبو حرة، عن الحسن (١)، عن عثمان بن أبي العاص قال: "تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب] (٢) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.

البغوي (٣): سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.

١٤٥٧ - حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: "إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي".

١٤٥٨ - الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي: "تجلس النفساء ستين يومًا".

١٤٥٩ - حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال: "إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة" في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين] (٤) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين".

١٤٦٠ - إسرائيل، عن [عمر بن يعلى] (٥) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال: "لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي".

١٤٦١ - عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي ﷺ قال: "إذا مضى للنفساء

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 333 (SanadKitab #146127, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.