Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3573

  1. كتاب السير

باب العبد والمرأة والصبي يحضرون الوقعة

١٤٠٠٥ - جرير بن حازم (م) (١) سمعت قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز: "أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: أن اكتب إليّ مَن ذوو القربي الذين فرض اللَّه لهم، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وهل يقتل صبيان المشركين، وهل للنساء والعببد إذا حضروا البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن عباس: لولا أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبتُ إليه. فكتب إليه وأنا شاهد، أما ذوو القربى فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول اللَّه ﷺ فأبى ذلك علينا قومنا، وأما صبيان المشركين فإن رسول اللَّه لم يقتل منهم أحدًا؛ فلا نقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، وأما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله، وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم".

ابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي والزهري، عن يزيد بن هرمز قال "فيما كتب إليه نجدة في كتابه ذلك يسأله عن اليتيم: متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه: أنه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء".

١٤٠٠٦ - بشر بن المفضل (د) (٢) عن محمد بن زيد، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ رسول اللَّه ﷺ فأمر بي فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".

١٤٠٠٧ - يونس بن بكير، عن محمد بن عبد اللَّه الدمشقي، عن مكحول وخالد بن معدان (٣): "أسهم رسول اللَّه ﷺ للفارس لفرسه سهمين وله سهمًا وأسهم للنساء والصبيان" هذا منقطع، وحديث ابن عباس أولى لصحته.

الرضخ للذمي إذا نفع

١٤٠٠٨ - قال الشافعي: قال أبو يوسف: أنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم،

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3573 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.