Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الحيض

١٤٧٣ - يحيى بن يحيى، قرأت على شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي".

قال ابن معين (١): اسم جد عدي: دينار، قال عباس الدوري: فراجعته فقال: هو هكذا اسمه دينار.

قال (د) (٢): حديث عدي هذا ضعيف. قال: ورواه أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي.

قلت: صوابه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس الظفري، فنسب إِلى جده (٢)، وأبان لا يعرف.

١٤٧٤ - أَبو يوسف القاضي، عن أبي أيوب عبد الله بن علي الأفريقي، عن ابن عقيل، عن جابر أن النبي ﷺ أمر المستحاضة أن توضأ لكل صلاة".

قلت: الأفريقي لينه أَبو زرعة.

الربيع، عن الشَّافعي أنَّه قيل له: أما إنا روينا أن النبي ﷺ أمر المستحاضة توضأ لكل صلاة. فقلت: نعم، قد رويتم ذلك. وبه نقول قياسًا على سنة رسول الله في الوضوء مما خرج من دبر أو قبل، ولو كان هذا محفوظًا لدينا كان أحب إلينا من القياس.

١٤٧٥ - أيوب (د ت س) (٣)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس: "خرج رسول الله من الخلاء وقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 337 (SanadKitab #146127, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.