Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3646

  1. كتاب السير

من أسلم على شيء فهو له

١٤٢١٧ - ياسين بن معاذ -واهٍ- عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أسلم على شيء فهو له" وهذا يروى عن ابن أبي مليكة (١) عن النبي ﷺ مرسلًا. وعن عروة عن النبي مرسلا. قال الشافعي: معناه من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.

١٤٢١٨ - معمر (خ) (٢) قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور ومروان "في قصة الحديبية، وقول عروة بن مسعود للمغيرة بن شعبة حين قال له المغيرة: أخر يدك عن لحية رسول اللَّه ﷺ قال: أي غدر، أو لست أسعى في غدرتك. قال: وكان صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم فأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. قال النبي ﷺ: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء".

قال المؤلف: إنما امتنع النبي ﷺ من تخميسه -فيما روى يونس عن الزهري- أنه مال غدر، وفيما روى عقيل عن الزهري قال: فقال رسول اللَّه: "لا تخمس مالًا أُخذ غصبًا" فترك رسول اللَّه المال في يد المغيرة. وفيه دلالة على أنه ملكه بالأخذ.

١٤٢١٩ - موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ "أنه كان يقول في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضيهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3646 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.