Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3660

  1. كتاب السير

فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته".

١٤٢٤١ - سفيان (خ) (١) عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه "قال رجل: يا رسول اللَّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر".

ابن نمير (م) (٢) عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه "قيل: يا رسول اللَّه، أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر" وإنما أراد في الآخرة فكأنه جعل الإيمان كفارة لما مضى من كفره وجعل العمل الصالح بعده كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره.

قلت: بل مجرد الإِيمان يَجُبُّ كل ما قبله كما في الحديث الآخر وكما لو فعل كل قبيح ثم أسلم فمات في الحال لم يعاقب بقبائحه.

١٤٢٤٢ - معمر (خ م) (٣) عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام "قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ فقال له: أسلمت على ما سلف لك من خير".

الرجل يقع على مسبية قبل المقاسم

قال الشافعي: أخذ منه عقرها، ولا حد؛ للشبهة لأنه يملك شيئًا منها.

١٤٢٤٣ - يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه ﷺ: "ادرءوا الحدود ما استطعتم؛ فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء في العقوبة" (٤).

قلت: يزيد واهٍ.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3660 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.