Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3666

  1. كتاب السير

حجاج ليس بحجة، وحديث أبي خالد الدالاني الذي مر أولى.

١٤٢٦٠ - أبو بكر بن عياش، عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد، عن عمران ابن حصين قال رسول اللَّه ﷺ: "ملعون من فرق".

١٤٢٦١ - عبيد اللَّه بن موسى، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ "أنه لعن من فرق بين الوالد وبين ولده وبين الأخ وبين أخيه" إبراهيم ضعيف، وقد قيل عنه عن صالح بن كيسان، عن طليق بن عمران بن حصين ولم يذكر الأخ.

١٤٢٦٢ - الطيالسي، نا شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد اللَّه "أن النبي ﷺ كان إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا، وكره أن يفرق بينهم".

الطيالسي، نا أبو عوانة وشيبان وقيس كلهم عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه "أتي رسول اللَّه بسبي فجعل يعطي أهل البيت كما هم جميعًا وكره أن يفرق بينهم" جابر هو الجعفي تفرد به بالإسنادين معًا.

١٤٢٦٣ - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: "كتب عمر ﵁ أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع".

جواز ذلك في المميز

قال الشافعي: حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمانيًا. وقاسه على وقت التخيير بين الأبوين. وقال في رواية حرملة: "حتى يبلغ".

١٤٢٦٤ - وفيه حديث واهٍ لعبد اللَّه بن عمرو الواقعي -متروك- ثنا سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولًا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة ابن الصامت يقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول اللَّه، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية". والواقعي رماه ابن المديني بالكذب.

بيع السبي من أهل الشرك

قال الشافعي: سبى رسول اللَّه ﷺ نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزًا وولدها من النبي ﷺ وبعث بما بقي من السبي أثلاثًا إلى تهامة وإلى نجد وإلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3666 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.