١٤٢٨٠ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت معاوية بن حديج يقول: "هاجرنا على عهد أبي بكر، فبينا نحن عنده إذ طلع المنبر وقال: إنه قدم علينا برأس يناق البطريق ولم يكن لنا به حاجة، إنما هذه سنة العجم".
١٤٢٨١ - ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري (١) "أن أبا بكر أتي برأس، فقال: بغيتم".
١٤٢٨٢ - ابن المبارك، عن معمر، حدثني صاحب لنا، عن الزهري (١) قال: "لم يحمل النبي ﷺ رأس إلى المدينة قط ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس فكره ذلك، قال: وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير".
١٤٢٨٣ - أبو داود في المراسيل (٢) من حديث بشير بن عقبة، عن أبي نضرة (١) قال: "لقي النبي ﷺ العدو فقال: من جاء برأس فله على اللَّه ما تمنى فجاء رجلان برأس فاختصما فيه، فقضى به لأحدهما" فما فيه نقل الرءوس من بلد إلى بلد.
ولا يباع مقتول
١٤٢٨٤ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين فسألوهم أن يشتروه، فنهاهم النبي ﷺ أن يبيعوا جيفة مشرك" (٣).
حماد بن سلمة، أنا حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول اللَّه: ابعث إلينا جسده ونعطيك اثني عشر ألفًا. فقال: لا خير في جسده ولا في ثمنه".
أرض السواد
قال الشافعي: لا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظنًّا مقرونًا إلى علم، وأصح ما للكوفيين حديث ليس فيه بيان، وثم أحاديث تخالفه منها أنهم يقولون: السواد صلح ويقولون: السواد عنوة، ويقولون: بعضه عنوة.
١٤٢٨٥ - يحيى بن آدم، ثنا أبو زبيد، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: "السواد منه صلح ومنه عنوة، فما كان منه عنوة فهو للمسلمين، وما كان منه صلحًا فلهم أموالهم".