Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3754

  1. كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني

١٤٥١٧ - عمران القطان (د) (١) عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: "أن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية".

باب لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم

١٤٥١٨ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي (٢) قال: "كتب رسول اللَّه ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة" إجماع الجمهور يؤكد هذا المرسل، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسيه.

كم الجزية

١٤٥١٩ - الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ "أن رسول اللَّه ﷺ بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعًا ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله ثوب معافر" (٣). ورواه نا النفيلي (د) (٤) ثنا [أبو] (٥) معاوية، فأسقط مسروقًا. وقال: والمعافري ثياب باليمن. وزاد أبو معاوية: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ مرفوعًا مثله.

قال (د) (٦): هذا منكر، وبلغني عن أحمد أنه أنكره -يعني: رواية إبراهيم- والصواب أبو وائل، كذا رواه سفيان وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وبعضهم قال عن مسروق "أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا. . . ".

وأخبرنا الحسن بن علي بن المؤمل، نا عمرو بن عبد اللَّه البصري، نا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى، نا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق. والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: "بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3754 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.