Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3759

  1. كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني

الشافعي -في القديم- عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب (١) "أن عمر كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم".

علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه (٢) قال: "وضع عمر على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر درهمًا". وكذا روى قتادة عن أبي مجلز (١)، عن عمر والكل مرسل.

الضيافة في الصلح

مر حديث أبي الحويرث المرسل.

مالك، عن نافع، عن أسلم "أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام".

ابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب: "أن عمر فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مطر أو مرض أنفق من ماله" قال الشافعي: حديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول اللَّه ﷺ جعل الضيافة ثلاثًا، وقد يجوز أن يكون جعلها في قوم ثلاثًا، وعلى قوم يومًا وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضًا.

مسلم بن إبراهيم، نا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف: "أن عمر كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته" رواه غيره، عن هشام. وفيه: "وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته".

الضيافة ثلاثة أيام

١٤٥٢٩ - الليث (خ م) (٣) نا المقبري، عن أبي شريح العدوي سمعت أذناي وأبصرت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3759 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.