Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

١٥٣٩ - عبيدة بن حميد (د) (١) , عن أبي مالك الأشجعي، عن كثير بن مدرك، عن الأسود أن ابن مسعود قال: "كان قدر صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة".

هذا مختلف في البلدان، فيقدر في كل إقليم بالمعروف به.

قلت: ما أفادنا هذا الحديث كثير شيء.

آخر وقت الظهر وأول العصر

١٥٤٠ - سليمان بن بلال قال: قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم، بلغه أن أبا مسعود قال: "نزل جبريل ﵇ على النبي ﷺ بالصلاة، فأمره فصلى الظهر حين زالت، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء بقدره مرة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العتمة -وهي العشاء- حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه من الغد فأخر الظهر إلى قدر ظله، وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم أعتم بالعشاء، ثم أصبح بالصبح، ثم قال: ما بين هذين صلاة. قال صالح: وكان عطاء يحدث عن جابر في وقت الصلاة نحو ما كان أبو مسعود يحدث، وكان أبو الزبير وعمرو بن دينار يحدثان بمثله عن جابر. ومر من حديث حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس: قال رسول الله: "أمني جبريل ... " وفيه: "فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت بقدر الشراك" وفيه: "وصلى بي الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله" وآخر الحديث: "الوقت ما بين هذين".

كان الشَّافعي يذهب إلى أن أول وقت العصر ينفصل من آخر وقت الظهر، فإن قول ابن عباس: "صلى بي العصر. حين صار ظل كل شيء مثله" يعني حين تمَّ ظل كل شيء مثله، جاوز ذلك بأقل مما يجاوزه. قال: وبلغني عن بعض أصحاب ابن عبَّاس معنى ما وصفت.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 356 (SanadKitab #146127, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.