Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 15

  1. كتاب الطهارة

٣٢ - يونس (م) (١)، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة: "كنا ننبذ لرسول الله-ﷺ في سقاء يوكأ أعلاه له ثلاثة (عَزَالِي) (٢) تعلق ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة".

٣٣ - النضر بن شميل، نا أبو خلدة، عن أبي العالية قال: "ترى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا".

إزالة النجاسة بالماء دون المائعات

٣٤ - مالك (خ م) (٣) وجماعة (م) (٤)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: "سئل رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال: لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصل فيه".

٣٥ - ابن عيينة، عن هشام (م) (٥)، عن فاطمة، عن أسماء: "سألت النبي ﷺ عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".

٣٦ - أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن نافع (خ) (٦)، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه دم بلته بريقها ثم قصعته

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 15 (SanadKitab #146127, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.