Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

الوقتين وقت". رواه عبد الله بن نمير، عن بدر، وفيه: "ثم أخر الظهر (حتَّى) (١) كان قريبًا من وقت العصر بالأمس". وفي ذلك دليل على صحة تأويل الشافعي.

آخر وقت الاختيار للعصر

مر حديث حكيم بن حكيم، عن نافع، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "أتاني جبريل عند باب الكعبة ... " فذكر الحديث. وفيه: " ... يأتي مرة صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه".

آخر وقت الجواز لصلاة العصر

١٥٤٤ - في حديث الحجاج بن الحجاج (م) (٢)، عن قتادة: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول" وقد مر هذا.

١٥٤٥ - وشعبة أيضًا (م) (٣)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله مرفوعًا: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. " الحديث.

١٥٤٦ - مالك (خ م) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

١٥٤٧ - ابن المبارك (م) (٥) أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 358 (SanadKitab #146127, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.