Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3806

  1. كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني

لا يوفى بما يكون معصية

١٤٦٥٠ - لحديث طلحة بن عبد الملك الأيلي (خ) (١) عن القاسم، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه". قال الشافعي: أسر المشركون امرأة وأخذوا ناقة للنبي ﷺ فانفلتت الأنصارية على الناقة فنذرت أن تنحرها، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.

١٤٦٥١ - أتاه عبد الوهاب (م) (٢) ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران. وقال الشافعي: وقال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر".

١٤٦٥٢ - إسماعيل بن أبي أويس (م) (٣) نا عبد العزيز بن المطلب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" قال الشافعي: فاعلم أن طاعة اللَّه أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيرًا منها، وأن يكفر بما فرض اللَّه من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد مسلم أو مشرك كان مباحًا لا معصية للَّه فيه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3806 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.