Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3815

  1. كتاب الصيد والذبائح

ابن المبارك (م) (١) أنا عاصم (خ م) (٢) عن الشعبي بنحوه.

ابن فضيل (خ م) (٣) عن بيان، عن الشعبي، عن عدي "سألت رسول اللَّه ﷺ قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه عليها فكل وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه؛ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".

إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي "قلت: يا رسول اللَّه، إن أكل منه. قال: إن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه ليس بمعلم".

قلت: إسناده صحيح.

قال الشافعي: يحتمل القياس أن يأكل وإن أكل وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض أصحابنا وإنما تركنا ذلك لخبر الشعبي عن عدي.

١٤٦٦٧ - ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم اللَّه فليأكل مما أمسك عليه أكل منه أو لم يأكل" وأما قول سعد ففي الموطأ منقطع.

١٤٦٦٨ - وقال شعبة. عن عبد ربه بن سعيد، عن بكر بن الأشج (٤) عن سعد قال: "كل، وإنما أكل نصفه - يعني: الكلب". وهذا مرسل.

وجامع سفيان عن ابن أبي ذئب، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن رجل يقال له: حميد بن مالك، قال: "سألت سعدًا قلت: إن لنا كلابًا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقين؟ قال: كل، وإن لم يبقين إلا نصفه" وروي فيه عن علي وسلمان وأبي هريرة.

١٤٦٦٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي كان يقول: "إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل ثلثيه فكل ما بقي".

١٤٦٧٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (٤) "أن ابن عباس كان يكره ذلك ويقول: لو كان

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3815 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.