Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3847

  1. كتاب الضحايا

جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت السنة" قال الفلاس: قلت ليحيى بن سعيد: إن معتمرًا ثنا قال: ثنا مطرف، عن الشعبي، عن أبي سريحة فقال: هذا مثل حديثه عن الشعبہي عن عمرو الجملي ثناہ إسماعيل، نا عامر. . . فذكره، يريد يحيى أنه أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك، ورواية الثوري تؤكد قول يحيى.

١٤٧٧٤ - القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: "كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين، فقال: اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس".

١٤٧٧٥ - الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: "إني لأدع الأضحى وإني موسر مخافة جيراني أن يروا أنه حتم عليَّ".

الثوري، عن منصور وواصل، عن أَبى وائل، عن أبي مسعود، قال: "لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب النفر أنها عليهم حتم واجب".

١٤٧٧٦ - شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب: "شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحى فقال: أكره أو اجتنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البين هزالها. ثم قال ابن عمر: لعلك تحسبه حتمًا. قلت: لا، ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم". قال الشافعي: لا يعدو القول في الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغير وكبير، لا تجزئ غير شاة عن كل أحد.

السنة للمضحي ترك شعره وظفره إذا هل الشهر

١٤٧٧٧ - ابن عيينة (م) (١) عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، سمع سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا" قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3847 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.