لحم. فرخص له -زاد فيه (م): "فإن كانت رخصة له كان ذلك وإلا فلا علم لي- ثم انكفأ إلى كبشين أملاحين -يعني فذبحهما- وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها".
١٤٨٢٥ - ابن عيينة (م) (١) عن الأسود، سمع جنديًا يقول: "شهدت الأضحى مع رسول اللَّه ﷺ فقام رجل فقال: إن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم اللَّه".
١٤٨٢٦ - صفوان بن عمرو (د) (٢) نا يزيد بن خمير قال: "خرج عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح" وروينا عن الحسن (٣): "أن النبي ﷺ كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها" فالنبي ﷺ كان يصلي صلاة العيد في أول الوقت، فمن كان ذبح قبل صلاة النبي وأكل وأطعم أهله وجيرانه -كما روينا في حديث أبي بردة- كان ذبحه قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فلذلك أمر بالإعادة، فمن ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي ﷺ وخطبتيه أجزأت أضحيته - إن شاء اللَّه.
من ضحى من الأئمة في المصلى
١٤٨٢٧ - الليث (خ) (٤) حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يذبح وينحر بالمصلى".
أسامة بن زيد الليثي، نا نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يذبح أضحيته بالمصلي، وكان ابن عمر يفعله".