١٤٨٣٣ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١) عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نتمتع مع رسول اللَّه فنذبح البقرة عن سبعة".
١٤٨٣٤ - عبدة (خ) (٢) عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: "ذبحنا فرسًا على عهد رسول اللَّه ﷺ ونحن بالمدينة فأكلناه".
١٤٨٣٥ - شعبة وابن عيينة -واللفظ له- عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "من قتل عصفورًا بغير حقه سأله اللَّه يوم القيامة عنه". رواه الطيالسي (٣) عنهما.
١٤٨٣٦ - أيوب، عن أَبى قلابة، عن أنس قال: "ونحر رسول اللَّه ﷺ سبع بدنات بيده قيامًا، وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين" (٤).
جواز النحر والذبح في الكل
لما روينا عن عمر وابن عباس: "الذكاة في الحلق واللبة". وقال عطاء بن أبي رباح: "يجزئ الذبح من النحر، والنحر من الذبح في البقر والإبل".
١٤٨٣٧ - جرير ووكيع وغيرهما (خ م ق) (٥) عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: "نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه فأكلناه". وقال عبدة: "ذبحنا".
وأخرجه (خ) (٦) من حديث الثوري، عن هشام وقال: "نحرنا". ومر في الحج عن