Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

الشفق". فمخالف لسائر الورايات. أخرجه (س) (١) فقال في الأول: "والعشاء حين غاب الشفق" وقال في الثاني: قال عبد الله بن الحارث: ثم قاق في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.

١٥٧٥ - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن [بشير] (٢) بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: "إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة" (٣). تابعه شعبة عن أبي بشر. ورواه هشيم ورقبة، عن أبي بشر (٤) عن حبيب بن سالم.

آخر وقت العشاء

فيه قولان: أحدهما: ثلث الليل، والآخر: نصفه.

١٥٧٦ - ففي حديث نافع بن جبير (د) (٥)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: "أمني جبريل عند البيت مرتين ... " وفيه "أنه صلى بي العشاء ثلث الليل - يعني في المرة الآخرة".

١٥٧٧ - (د) (٦) الخريبي عن بدر بن عثمان (م) (٧)، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه "أن سائلًا سأل النبي ﷺ فلم يرد عليه شيئًا حتَّى أمر بلالًا قأقام ... "، . وفيه: "فأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى العشاء إلى ثلث الليل، وقال: أين السائل؟ الوقت فيما بين هذين".

١٥٧٨ - حرمي بن عمارة (م) (٨)، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 366 (SanadKitab #146127, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.