Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3874

  1. كتاب الضحايا

ومن عين أضحية لم يبدلها بخير منها

١٤٨٨٤ - محمد بن سلمة الحراني (د) (١) عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه: "أن عمر أهدي بختيّة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها" كذا قال بختية.

قلت: قيده غيره: نجيبة -بالجيم- وجهم مجهول.

ولد الأضحية ولبنها

١٤٨٨٥ - الثوري، عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال: "كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة".

قلت: إسناده غريب.

الأضحية يعرض لها عيب

١٤٨٨٦ - إسرائيل وغيره عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري: "اشتريت شاةً لأضحي بها فخرجت فأخذ الذئب أليتها، فسألت النبي ﷺ فقال: ضح بها". وفي لفظ لسفيان عن جابر: "فقطع الذئب أليته" (٢). جابر غير حجة.

حجاج بن أرطاة، عن شيخ، عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا بأس بالأضحية المقطوعة الذئب". لفظ أبي معاوية عنه، ورواه عنه حماد بن سلمة فقال: عن عطية، عن أبي سعيد: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ عن شاة قطع الذئب ذنبها. قال: ضح بها".

قلت: والآخر واهٍ.

١٤٨٨٧ - مسعر، عن أبي حصين: "أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3874 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.