٤٩٥٥ - حسين (١) بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢)، عن علي: "أن رسول اللَّه أمر فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة".
ورواه الحميدي، عن حسين فلم يقل عن جده "أن عليًّا أعطى القابلة رجل العقيقة".
ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين (٢)، عن علي قال: "عق رسول اللَّه عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم".
١٤٩٥٦ - شريك، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن ابن (٢) الحسين، عن أبي رافع قال: "لما ولدت فاطمة حسنًا قالت لرسول اللَّه ﷺ: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا. ولكن احلقي شعره، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص -أو على المساكين، قال علي بن الجعد: قال شريك: الأوقاص أهل الصفة- ففعلت ذلك فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك".
تمتام، نا سعيد بن أشعث، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، نا ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع "أن حسنًا حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي ﷺ فقال: لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل اللَّه أو على ابن السبيل، وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك". إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه.
النهي عن القزع
١٤٩٥٧ - عبيد اللَّه بن عمر (خ م) (٣) ثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن القزع. والقزع: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه".
شبابة، نا شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه عن القزع".