Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3914

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

"أكلت مع النبي ﷺ لحم حبارى" (١). ومرت الآثار عن الصحابة فى جزاء الصيد وفى جزاء الوبر واليربوع وغيرهما.

الضب

١٥٠٣١ - الشافعي، أنا مالك (س) (٢)، عن نافع (م) (٣)، عن ابن عمرة "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الضب، فقال: لست بآكله ولا محرمه".

ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم (خ) (٤) عن عبد اللَّه بن دينار (م) (٥)، عن ابن عمر سئل رسول اللَّه عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه".

١٥٠٣٢ - شعبة، (م) (٦) عن توبة العنبري "قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي ﷺ؟ إني جالست ابن عمر قريبًا من سنتين فما سمعته يحدث عن النبي ﷺ غير أنه قال ذات يوم: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يأكلون عنده ضبًا فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي ﷺ: إنه ضب! فأمسكوا. فقال رسول اللَّه ﷺ: كلوا؟ فإنه ليس بحرام (ولا) (٧) بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي".

١٥٠٣٣ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس - قال الشافعي: أشك أقال مالك: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3914 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.