Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3925

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

١٥٠٦٥ - ابن مهدي نا إسرائيل (د) (١)، عن مجزأة بن زاهر، عن أبيه -وكان ممن بايع تحت الشجرة- "أنه اشتكى، فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها فكره ذلك".

١٥٠٦٦ - فأما حديث إسرائيل (د) (٢)، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن ابن معقل، عن غالب بن أبجر، قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهالي إلا القرية". فهذا معلول رواه شعبة في احدي الروايتين عنه عن عبيد، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة: "أن ابن أبجر سأل النبي ﷺ وفي رواية أخرى عنه عن عبيد، عن عبد اللَّه بن معقل، عن عبد اللَّه بن بشر. وروي عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد اللَّه بن عامر بن لؤي الحسن، عن عبد اللَّه بن معقل، عن غالب، ومثل هذا لا يعارض الصحاح المصرحة بالتحريم.

الإبل الجلالة التي أكثر علفها العذرة

قال الشافعي: وفي معنى الإبل: البقر والغنم وغيرهما مما يؤكل.

١٥٠٦٧ - ابن إسحاق (د ت ق) (٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر: "نهى رسول اللَّه ﷺ يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وعن النهبة".

قلت: حسنه (ت) لكن رواه الثوري، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلًا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3925 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.