Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3970

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

[بِعَظْمٍ] (١)﴾ (٢) قال: والحوايا: ما حول الطعام والشراب في البطن.

١٥٢٤٦ - أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ (٢) قال: البعير، والنعامة، و ﴿حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ (٢) ما علق بالظهر من الشحم، و ﴿الْحَوَايَا﴾ (٢) المبعر". وبمعناه رواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد في تفسير ﴿ذِي ظُفُرٍ﴾ و ﴿الْحَوَايَا﴾، ومر حديث عمر وغيره، عن النبي ﷺ في لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها.

قال الشافعي: فلما بعث اللَّه محمدًا ﷺ فرض الإيمان به ونسخ به كل دين؛ فقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٣) وأنزل في أهل الكتاب من المشركين ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. . . .﴾ (٤) الآية، وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا، وأنزل فيهم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ [الَّذِي] (٥) يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (٦) يعني -واللَّه أعلم-: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد ﷺ. وعن ابن عباس قال: هو ما كان اللَّه أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم أن يضع ذلك عنه.

قال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث نبينا من جن ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجة اللَّه باتباع دينه ولزم كل [امرئ] (٧) منهم تحريم ما حرم اللَّه على لسان نبيه وإحلال ما

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3970 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.