Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3986

  1. كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات

حسين وسعيد.

١٥٢٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: "ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها مُحلل، فإن سبق أخذ السبقَ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء".

١٥٢٩٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: "الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل، إن سَبق أخذ وإن سُبق لم يغرم شيئًا، وينبغي أن يكون المحلل [شبيهًا] (١) بالخيل في النجاء والجودة".

الرهان على الخيل وما يجوز منه وما يحرم

١٥٢٩٣ - جماعة، نا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد قال: "أرسل الحكم بن أيوب الخيل يومًا، قلت: لو أتينا أنس بن مالك، فأتيناه فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم، لقد راهن رسول اللَّه على فرس له يقال له: سَبْحة، جاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه".

١٥٢٩٤ - إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد -أو سعيد بن زيد- عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: "أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا ابن عمر فجعل يستقرئنا رجلًا رجلًا يقول: أين صليت يا فلان؟ فلا يقول هاهنا حتى أتى عليّ فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: هاهنا. قال: بخ بخ، ما نعلم صلاة أفضل عند اللَّه من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم لقد راهن على فرس له يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقة". قال: كان سليمان ثناه، عن حماد، ثم قال بعد ذلك: حماد أو سعيد بن زيد. رواه أحمد بن سعيد الدارمي، عن سليمان فقال: نا حماد ولم يشك ورواه أسد بن موسى، عن حماد.

قلت: لم يخرجهما الستة.

قال المؤلف: إن صح فمراده إذا سبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق من دون صاحبه.

١٥٢٩٥ - شعبة، عن سماك، سمعت عياضًا الأشعري قال: "قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3986 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.