Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 3999

  1. كتاب أيمان المسلمين

أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".

١٥٣٣٩ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (١)، عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ قال: "ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولَعْن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال".

١٥٣٤٠ - حسين بن واقد (د س ق) (٢)، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا، وإن كان كاذبًا فهو كما قال".

١٥٣٤١ - زهير بن معاوية (د) (٣)، نا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرىء أو مملوكة فليس منا".

قلت: تابعه الخريبي، ورواه معتمر، عن ليث، عن سليمان بن بريدة والوليد صالح.

١٥٣٤٢ - الوليد بن مسلم، قال سعيد: "كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة - يعني من حلف باليهودية أو النصرانية، ثم حنث" فأما حديث:

١٥٣٤٣ - محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال: كفارة يمين".

فهذا لا أصل له من حديث الزهري وسليمان ضعفه الأئمة وتركوه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 3999 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.