Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4003

  1. كتاب أيمان المسلمين

وليكفر".

١٥٣٥٠ - معمر (خ م) (١) عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول اللَّه ﷺ: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند اللَّه من أن يعطي كفارته التي فرض اللَّه".

معاوية بن سلام (خ) (٢)، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ "إذا استلج الرجل في أهله فهو أعظم إثمًا [ليس] (٣) تغني الكفارة". ورواه عثمان الدارمي، نا يحيى الوحاظي، نا معاوية، غير أنه قال: "من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثمًا".

١٥٣٥١ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) قال: يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع خيرًا، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير".

١٥٣٥٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن: " ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) قال: لا تعتلّوا باللَّه، يقول أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالي، كفّر عن يمينك وائت الذي حلفت عليه". وهو قول قتادة.

شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة

١٥٣٥٣ - حبيب المعلم (د) (٥)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك: أبدًا أو كل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، فكفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". ففتوى عمر في الكفارة؛ دليل على أن المراد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4003 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.