Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4026

  1. كتاب أيمان المسلمين

عبد الرحمن مثله.

معتمر (م) (١)، عن أبيه، عن الحسن ولفظه: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها [خيرًا] (٢) منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته".

ابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، عن الحسن وقال: "فكفر وائت الذي هو خير".

١٥٤١٥ - ابن وهب (م) (٤)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".

سليمان بن بلال (م) (٥)، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.

١٥٤١٦ - ابن فضيل (م) (٦)، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي ابن حاتم مرفوعًا: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".

فأكثر الطرق التكفير أولًا، واحتج الشافعي فقال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن للَّه حقًا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ؛ لأن النبي ﷺ تسلف من العباس صدقة عام وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.

١٥٤١٧ - إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجيّة بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول اللَّه ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" (٧).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4026 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.