Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4028

  1. كتاب أيمان المسلمين

قال المؤلف: وحديث ابن المسيب مرسل، وقد جاء عن ابن المسيب خمسة عشر صاعًا، ولم يشك.

محمد بن مسلمة، نا يزيد، أنا حجاج بن أرطاة، عن إبراهيم عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب.

١٥٤٢١ - وعن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة فذكر حديث المواقع، وفيه قال: "فأطعم ستين مسكينًا قال: لا أجد. فأتي النبي ﷺ بعرق فيه خمسة عشر صاعًا من تمر قال: خذ هذا فأطعمه ستين مسكينًا".

قلت: حجاج وابن مسلمة تكلم فيهما.

١٥٤٢٢ - إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد، عن طلق بن حبيب، عن سعيد بن المسيب قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ. . . " الحديث، وفيه "فأتي رسول اللَّه بمكتل فيه خمسة عشر/ صاعًا من طعام، ، يكون ستين ربعًا" (١). تابعه الأعمش عن طلق.

١٥٤٢٣ - يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: "يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مدّ حنطة لكل مسكين".

١٥٤٢٤ - مالك، عن نافع عن ابن عمر "كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة لكل إنسان مد من حنطة، وكان يعتق [المرأة] (٢) إذا وكّد اليمين".

١٥٤٢٥ - داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لكل مسكين مد من حنطة (رُبعه) (٣) إدامه".

١٥٤٢٦ - حجاج بن محمد، عن ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، سمعت أبا هريرة يقول: "ثلاثة أشياء فيهن مد: في كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفدية طعام مسكين".

١٥٤٢٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: "ما أدركت الناس إلا وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًّا من الحنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم".

١٥٤٢٨ - قتادة، عن الحسن وابن المسيب قالا: "في الكفارة مد حنطة أو مد شعير".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4028 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.