Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4045

  1. كتاب أيمان المسلمين

رسول اللَّه ﷺ قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه".

١٥٤٩١ - أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران أن رسول اللَّه قال: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١).

قال الشافعي: في حديث عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بهذا الإسناد "أن امرأة نذرت وهربت على ناقة للنبي ﷺ أن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فقال النبي ﷺ هذا القول وأخذ ناقته، قال: ولم يأمرها أن تنحر غيرها ولا تكفّر" وبذلك نقول أن من (تبرر) (٢) أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه؛ لأنه لا يملك أن يعمله كما لا يملك ما سواه".

١٥٤٩٢ - ابن عيينة، نا أيوب بن عائد قال: "قلت للشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه فقال: لعلك من القياسين، ما علمت أحدًا من الناس كان أطلب للعلم من مسروق قال: لا نذر في معصية".

من جعل فيه كفارة يمين

١٥٤٩٣ - عبدان، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري (٣)، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (٤). هذا لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، قال عبدان في كتاب يونس الأصل عن الزهري قال: بلغني عن أبي سلمة أن عائشة قالت: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". قال الفسوي: حدثني أبو محمد الأموي، عن عنبسة بن خالد، أنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدث أبو سلمة أن عائشة قالت: قال رسول اللَّه. . . فذكره.

قال المؤلف: إنما سمعه من سليمان بن أرقم، أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا العباس الأسفاطي، نا أسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4045 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.