Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4060

  1. كتاب النذور

وأخبرنيه عطاء عن ابن عباس بذلك.

من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى

١٥٥٣٦ - الزهري (خ م) (١)، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول اللَّه ﷺ، والمسجد الأقصى" وفي لفظ: "تشد الرحال إلى". قال ابن المديني: هذا أكثر لفظ سفيان بن عيينة.

١٥٥٣٧ - شعبة (خ م) (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، سمعت أبا سعيد يحدث، عن النبي ﷺ قال: "أربع (أعجبنني وآنقنني) (٣) قال: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا صلاة -يعني بعد صلاتين- بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى - أو قال: بيت المقدس".

من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام المسجد الأفضل من الثلاثة مقام مفضولها

١٥٥٣٨ - حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إني نذرت -زمن الفتح- إن فتح اللَّه عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل هاهنا. فأعادها عليه مرتين أو ثلاثًا. فقال رسول اللَّه ﷺ: فشأنك إذا" (٤).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4060 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.