Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم".

١٦٥٢ - عبد الله بن عمر، عن نافع: "كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم بالأرض".

١٦٥٣ - الثوري، عن أبي طعمة "أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته".

١٦٥٤ - عبد الوهاب الخفاف، أنا إسماعيل، عن الحسن (١) "أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الصبح". مرسل.

١٦٥٥ - عثمان بن عمر، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: "دخلت على أبي زيد الأنصاري، فأذن وأقام وهو جالس، قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله". وروينا عن عطاء أنه قال: "يكره أن يؤذن قاعدًا إلا من عذر".

الترجيع في الأذان

١٦٥٦ - معاذ بن هشام (م) (٢)، ثنا أبي، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة "أن النبي ﷺ علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

١٦٥٧ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 387 (SanadKitab #146127, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.