Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4093

  1. كتاب أدب القاضي

يمكنها من الشريعة أو الحوض يقول: إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقضي في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط.

ولا يقض وهو غضبان

١٥٦٤٩ - شعبة (خ م) (١)، نا عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يقول: "كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو على سجستان أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان".

أبو عوانة (م) (٢)، نا عبد الملك بهذا وقال: "لا يحكمن" بدل "يقضي".

١٥٦٥٠ - السفيانان وهشيم (م) (٣)، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه إن رسول اللَّه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".

١٥٦٥١ - معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: "قال رجل: يا رسول اللَّه، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال رسول اللَّه ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله".

١٥٦٥٢ - أبو بكر بن عياش (خ) (٤)، نا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: "قال رجل للنبي ﷺ: أوصني. قال: لا تغضب. فتردد إليه مرارًا لا يزيد على أن يقول: لا تغضب".

١٥٦٥٣ - عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: "جاء

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4093 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.