Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4113

  1. كتاب أدب القاضي

الوقت. قال: فما عنف واحدًا من الفريقين".

من اجتهد ثم بان له أنه خالف نصًا أو إجماعًا أو ما في معنى ذلك رد حكمه

١٥٧٣٥ - إبراهيم بن سعد (خ م) (١)، نا أبي، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه ﷺ "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".

١٥٧٣٦ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء ومراجعته خير من التمادي في الباطل".

١٥٧٣٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة قالا: "كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما من طينة، أهون علي فكٍّا ومن كتاب أيسر علي ردًّا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففسخته".

من اجتهد ثم تغير اجتهاده لم يرد ما حكم به

استدل لذلك بما مضى في كتاب الصلاة في خطأ القبلة.

١٥٧٣٨ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت عام أول بغير هذا: قال كيف قضيت؟ قال: لم تجعل للإخوة من الأبوين شيئًا. قال: تلك ما قضينا وهذه على ما قضينا".

١٥٧٣٩ - الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد (٢) قال: "لو كان علي طاعنًا على عمر يومًا من الدهر لطعن عليه يوم آتاه أهل نجران وكان على كتب الكتاب بين أهل نجران وبين النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4113 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.