Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4120

  1. كتاب أدب القاضي

بينه لم يره نفاقًا فرد قوله.

١٥٧٥٦ - منصور، عن إبراهيم قال: "كان يقال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة". قال المؤلف: هذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة بما لم تظهر منه ريبة.

لفظ التعديل

١٥٧٥٧ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول اللَّه ﷺ وعمر أرض كذا وكذا. فذهب الرسول إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، ثم أتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن زعم أن رسول اللَّه ﷺ أقطعه أرض كذا وكذا. فقال: هو جائز الشهادة له وعليه". مر في حديث السهو في الصلاة عن عمر أنه قال لابن عوف: "فأنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت".

١٥٧٥٨ - الصعق بن حزن، عن الحسن (١) قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا سئل الرجل عن أخيه فهو بالخيار إن شاء سكت وإن شاء قال فصدق" رواه (د) في المراسيل (٢).

ويجب أن تكون معرفة المزكي باطنة متقادمة

١٥٧٥٩ - معمر (ق) (٣)، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال رجل للنبي ﷺ: "يا رسول اللَّه، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال: إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت. فقد أحسنت، وإذا سمعت يقولون: قد أسأت. فقد أسأت" (٤).

١٥٧٦٠ - أبو معاوية (ق) (٥)، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي قال: "أتى النبي ﷺ رجل فقال: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4120 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.