Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4132

  1. كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير

عن النبي ﷺ قال: "لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول: لا يبعض على الوارث".

قلت: هذا مرسل.

قال أبو عبيد: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم إذا أراد بعض الورثة القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا يقسم. والتعضية التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته.

قال الشافعي: لا يكون مثل هذا حجة، وهو ضعيف. قال وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.

١٥٨٠٣ - ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية (١) قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن قسمة الضرار". خرجه (د) في المراسيل (٢).

ما يجب على القاضي من العدل والإنصاف

١٥٨٠٤ - عبد العزيد بن أبي سلمة (خ م) (٣)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه ﷺ: "الظلم ظلمات يوم القيامة".

١٥٨٠٥ - داود بن قيس (م) (٤)، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر أن رسول اللَّه قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".

١٥٨٠٦ - عمران القطان (ت ق) (٥)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفي قال رسول اللَّه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4132 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.