١٥٨٣٢ - وروى جعفر بن حيان عن الحسن (١) قال رسول اللَّه ﷺ: "من دعي إلى حكم من الحكام فلم يجب فهو ظالم". أخرجه في المراسيل (د) (٢).
لا يقضى على غائب ولا تقبل شهادة في غيبة الخصم
١٥٨٣٣ - حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب (د ت) (٣)، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: "بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه تبعثني إلى أقوام أقضي بينهم وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء، فقال لي: يا علي إذا أتاك أحد الخصمين فسمعت منه فلا، تقضي له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا" كذا في رواية حاتم.
وقال شريك (د) (٤)، عن سماك، عن حنش، عن علي "بعثني رسول اللَّه إلى اليمن قاضيًا، قلت: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. قال: إن اللَّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا - أو ما شككت في قضاء بعد"، فهذا يتناول الموضع الذي يحضره الخصمان جميعًا.
الطيالسي، ثنا شريك وزائدة، وسليمان بن معاذ قالوا: نا سماك، عن حنش، عن علي. وفيه: "فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك. . . " الحديث.
من أجاز القضاء على الغائب
١٥٨٣٤ - هشام (خ م) (٥)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت هند أم معاوية إلى