Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4147

  1. كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأمر بالإشهاد

قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١). قال الشافعي: يشبه أن يكون أمره بالإشهاد دلالة على الحض بالشهادة لا حتمًا واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فقال: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢) فلما أمر إذا لم (نجد) (٣) كاتبًا بالرهن ثم أباح ترك الرهن؛ دل على أن الأمر الأول للحض لا يُعَصَّى تاركه واللَّه أعلم.

١٥٨٥٣ - محمد بن مروان، نا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد "وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ (١) حتى بلغ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) قال: هذه نسخت ما قبلها".

قلت: محمد واه.

وهيب، عن داود، عن الشعبي " ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) قال: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة".

وروينا عن الحسن قال: "إن شاء لم يشهد ألا تسمع إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) ".

قال الشافعي وقد حفظ عن النبي ﷺ أنه بايع أعرابيًّا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة.

١٥٨٥٤ - شعيب (د س) (٤)، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4147 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.