Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4153

  1. كتاب الشهادات

امرأة منهن جزلة: ما لنا أكثر أهل النار؟ ".

لا يحيل حكم القاضي على المقضي عليهما ولا يحرم حلال ولا يحل حرامًا على الخصمين

١٥٨٦٧ - زينب بنت أبي سلمة (خ) (١)، عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه؛ فإنما أقطع له به قطعة من النار". وفي لفظ (م) فمن قطعت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار".

١٥٨٦٨ - صالح (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، أخبرتني زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها عن رسول اللَّه أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها".

١٥٨٦٩ - الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "اختصم سعد وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: يا رسول اللَّه، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه فانظر إلى شبهه. فقال عبد: هذا أخي يا رسول اللَّه ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول اللَّه إلى شبه بين عتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال: واحتجبي منه يا سودة فلم يرسودة قط".

١٥٨٧٠ - سعد بن إبراهيم (خ م) (٤)، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه ﷺ: "من

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4153 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.