Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4159

  1. كتاب الشهادات

اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ (١) قال: هو الرجل يعمل الذنب ثم لا يعود إليه".

١٥٨٩٤ - علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه " ﴿تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ (١) قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود". تابعه إسرائيل.

١٥٨٩٥ - معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: "ما من ذنب إلا وأنا أعرف توبته. قالوا له: يا أبا عبد الرحمن وما توبته؟ قال: أن تتركه ثم لا تعود اليه".

من قال لا تقبل شهادته

١٥٨٩٦ - أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه".

قلت: آدم نكرة.

قزعة بن سويد، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا موقوف على حد ولا ذي غمر على أخيه". آدم والمثنى لا يحتج بهما. وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو.

قلت: رواه (ق) (٢) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو.

قال المؤلف: فمن رواه من الثقات عن عمرو لم يذكر فيه المجلود.

١٥٨٩٧ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء وقرابة" (٣) يزيد ضعيف.

١٥٨٩٨ - سليمان بن بنت شرحبيل، نا عبد الأعلى بن محمد -ضعيف- نا يحيى بن سعيد، نا الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ خطب وقال: ألا لا تجوز

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4159 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.