Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4172

  1. كتاب الشهادات

إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمًا فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذت بشهادة المسلمين ورددت شهادتهما".

الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح "أنه لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية في السفر". وروى يحيى بن وثاب "أن شريحًا كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض".

شهادة الفاسق ترد

قال تعالى: ﴿واشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم﴾ (١) وقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١) قال الشافعي: لا نرضى الفاسق. والرضا إنما يقع على العدول منا.

١٥٩٤٣ - مالك، عن ربيعة (٢) "قدم على عمر رجل عن قبك العراق فقال: جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب. قال: وما هو؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا. قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: لا واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول". يؤسر: يحبس.

١٥٩٤٤ - ابن عون، عن محمد، عن شريح قال: "ادع ما شئت وائت بشهود عدول فإنا أمرنا بالعدول وائت (فتسأل) (٣) عنه".

تحمل الشهادة في الصغر أو الكفر يصح

١٥٩٤٥ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح "أن الطلب بن أبي وداعة ويعلى بن أمية كانت عنده ما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الإسلام فأجازها".

١٥٩٤٦ - مغيرة، عن إبراهيم. ويونس، عن الحسن. ومحمد بن سالم، عن الشعبي "قالوا في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ ثم قام بها إذا بلغ، والنصراني واليهودي إذا شهدا في حال شرك ثم أسلما، والعبد إذا شهد ثم أعتق، ثم قاموا بشهادتهم: إن شهادتهم لجائزة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4172 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.