Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4186

  1. كتاب الشهادات

اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما

قال الشافعي: وإذ أحلف رسول اللَّه ﷺ ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.

١٦٠٠٦ - نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة "كتب إليّ ابن عباس أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه" فهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما خرج بدليل.

١٦٠٠٧ - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها يقول: لم أرد إلا طلقة. فيحلف على ذلك وترد إليه".

شريك، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فيمينه باللَّه ما فعل".

المدعي يستمهل ليأتي ببينة

١٦٠٠٨ - إدريس الأودي "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، وفيه: واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر ببينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر".

البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة

روي ذلك عن عمر وشريح.

١٦٠٠٩ - شريك، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن شريح قال: "من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة الحق أحق من قضائي، الحق أحق من يمين فاجرة".

النكول ورد اليمين

١٦٠١٠ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي ليلى بن عبد اللَّه (٣)، "أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول اللَّه ﷺ قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف يهود".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4186 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.