هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن [ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن] (١) ". وعن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله إلا النهبة. وزاد فيه أبو صالح (خ م) (٢)، عن أبي هريرة: "والتوبة معروضة" ولم يذكر النهبة. رواه شعبة (خ م) (٢)، عن سليمان عنه.
١٦٠٢٣ - شعبة (خ) (٣)، عن ابن أبي خالد وعبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه".
١٦٠٢٤ - ابن جريج (م) (٤)، أنا أبو الزبير أنه سمع حابرًا يقول: قال النبي ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
١٦٠٢٥ - إسحاق بن سعيد بن عمرو (م) (٥)، حدثني أبي، عن أبيه قال: "كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: شهدت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت له كفارة من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وهذا الدهر كله".
١٦٠٢٦ - العلاء (م) (٦)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر".