Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4210

  1. كتاب الشهادات

اللَّه" (١).

قلت: مرسل.

١٦٠٩٩ - وهيب، نا عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن أمية قال: "جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه ﷺ فضمهما إليه ثم قال: "إن الولد مبخلة مجبنة محزنة".

حدثنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن علي بن بُطحان، نا عفان، نا وهيب.

قلت: إِسناده قوي.

١٦١٠٠ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم" (٢) يزيد واه.

١٦١٠١ - ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".

عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن عقيل "سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيمًا هل تجوز شهادته؟ فقال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم".

شهادة الأخ لأخيه

١٦١٠٢ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي "أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا".

١٦١٠٣ - محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز "أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه". وروينا عن الساجي أنه رواه، عن ابن الزبير، وشريح والحسن والشعبي. قال: وقال الحسن والزهري: "تجوز شهادة الزوج والمرأة".

شهادة أهل الأهواء وما ترد به

قال بعض أصحابنا: هو إظهار من أظهر منهم نفي الصفات التي في القرآن ودلت السنة المستفيضة مع الإجماع من السلف على إثباتها؛ كالكلام والقدرة والعلم والمشيئة، وأن الأفعال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4210 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.