Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها ولصواحبتها

١٧٢٨ - ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة "أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن".

قلت: ليث لين.

١٧٢٩ - عمرو بن أبي سلمة، سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذنّ وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن؛ فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: "كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة". ويروى عن جابر قال: "تقيم المرأة".

١٧٣٠ - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال، قم فناد بالصلاة" (١).

قلت: خرجه في أن المرأة لا تؤذن للرجال، ولا دلالة فيه.

القول مثل ما يقول المؤذن

١٧٣١ - مالك (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 404 (SanadKitab #146127, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.