Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4268

  1. كتاب الشهادات

جابر بن عبد اللَّه، عن جابر قال رسول اللَّه: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرجٌ حرام، أو اقتطاع مال بغير حق".

١٦٣٤٣ - العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" (١).

١٦٣٤٤ - أبو بكر بن عياش (د) (٢)، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد اللَّه بن جريج، عن أبي برزة قال رسول اللَّه ﷺ: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم اتّبع اللَّه عورته وفضحه في بيته".

١٦٣٤٥ - الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة قالت: "حكيت إنسانًا، فقال لي النبي ﷺ: ما أحب أني حكيت إنسانًا وإن لي كذا وكذا" (٣).

قلت: أبو حذيفة لا يعرف.

فصل في كراهية رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة

١٦٣٤٦ - الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني أبو قلابة قال (٤): قال أبو عبد اللَّه الجرمي لأبي مسعود: "كيف رسول اللَّه ﷺ يقول في: زعموا؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل زعموا".

قلت: فيه إرسال.

المزاح يغتفر ما لم يكن مؤذيًا وفحشًا

١٦٣٤٧ - حميد (س) (٥) عن أنس قال: "كان ابن لأم سُليم يقال له: أبو عُمير، وكان

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4268 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.