Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

القول عند الإقامة

١٧٤٣ - (د) (١) ثنا سليمان بن داود، ثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل، عن شهر، عن أبي أمامة -أو عن بعض الصحابة- "أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبي ﷺ: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان". قال البيهقي: هذا إن صح شاهد لما استحبه الشافعي من قوله: اللهم أقمها وأدمها، واجعلنا من صالح أهلها عملًا.

١٧٤٤ - عاصم الأحول، عن أبي عيسى الأسواري قال: "كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملًا يوم القيامة".

الأذان في السفر

١٧٤٥ - الحذاء (خ) (٢) عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبي ﷺ أنا وابن عم لي فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". ومر حديث أبي جحيفة في أذان بلال بالأبطح، وحديث أبي قتادة وغيره في أذان بلال منصرفهم من خيبر وغير ذلك.

الاقتصار على الإقامة في السفر

١٧٤٦ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 408 (SanadKitab #146127, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.